السيد عبد الأعلى السبزواري
539
جامع الأحكام الشرعية
الأطعمة والأشربة وهي إما محللة أو محرّمة ، سواء كانت حيوانا أم غير حيوان جمادا كان أم مائعا . أما الحيوان فلا يؤكل من حيوان البحر إلا سمك له فلس ، وإذا شك في وجود الفلس بني على حرمته ويحرم الميت الطافي على وجه الماء والجلال منه حتى يزول الجلل منه عرفا ، والجرّي والمارماهي والزمير ، والسلحفاة ، والضفدع ، والسرطان ، ولا بأس بالكنعت والربيثا والطمر والطيراني والابلامي والأربيان أو الروبيان . ( مسألة 1 ) : يؤكل السمك المباح الذي يوجد في جوف السمكة المباحة ولا يؤكل من السمك ما تقذفه الحيّة إلا أن يضطرب ويؤخذ حيّا خارج الماء ، والأحوط الأولى اعتبار عدم انسلاخ فلسه أيضا . ( مسألة 2 ) : البيض تابع لحيوانه إن كان الحيوان معلوما ولو اشتبه الحيوان بين المحلل والمحرّم يحرم البيض . ( مسألة 3 ) : يؤكل من النعم الأهلية : جميع أصناف الإبل والبقر والغنم ، ومن الوحشية : كبش الجبل ، والحمير والغزلان واليحامير . نعم ، يكره أكل لحوم الخيل والبغال والحمير .